Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2009 di Duduksampeyan Gresik
Deskripsi Masalah
PCNU Kab.Blitar telah melaksanakan pembetukan Amil Zakat berdasar keputusan muktamar dalam buku Ahkamul Fuqoha’ nomer 335 hal 378 bahwa hukum lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah itu sah dengan tehnik kerjanya berdasar pada keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak menjumpai masalah yang perlu disikapai sesuai dengan hukum syar’i.
Pertanyaan:
a. Disuatu desa yang mendapat SK hanya beberapa orang. Dalam penerimaan zakat bolehkah orang tersebut mewakilkan kepada orang lain atau membentuk unit pengumpul zakat ? bagaimana bila hal itu dilakukan dalam zakat fitrah?
Jawaban
Boleh bila dengan izin imam. Untuk zakat fitrah tidak boleh karena ليس له النظر (imam tidak memiliki kekuasaan dalam zakat fitrah).
Dasar Hukum
Al Majmu’ 6 hal 150
(الخامسة) إذا قبض الساعي الزكاة فان كان الامام اذن له في تفريقها في موضعها فرقها وان امره بحملها حيث يجوز الجمل اما لعدم من يصرف إليه في ذلك الموضع أو لقرب المسافة إذا قلنا به أو لكون الامام والساعى يريان جواز النقل حملها وان لم ياذن له في التفرقة ولا امره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف وغيره وجوب الحمل إلى الامام وهكذا هو لان الساعي نائب الامام فلا يتولي الا ما اذن له فيه وإذا اطلق الولاية في اخذ الزكوات لم يقتض الصرف الي المستحقين
Ahkam al Sulthoniyah 1 hal 153
( قَوْلُهُ : عَنْ الْمَالِ الْبَاطِنِ ) سُمِّيَ بِالْبَاطِنِ لِعَدَمِ عِلْمِ غَيْرِهِ بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الظَّاهِرِ وَقَالَ ا ط ف الْبَاطِنُ هُوَ الَّذِي لَا يَنْمُو بِنَفْسِهِ وَالظَّاهِرُ مَا يَنْمُو بِنَفْسِهِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ فِيهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا لَهُ ) أَيْ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ لِلْمَالِكِ أَنَا آخُذُهَا مِنْك وَأَصْرِفُهَا فِي الْفِسْقِ وَلَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ فَيَجِبُ الدَّفْعُ لَهُ وَيَبْرَأُ بِهِ لِنَفَاذِ حُكْمِهِ وَعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْجَوْرِ وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ الْمُلَّاكَ إنْ امْتَنَعُوا مِنْ تَسْلِيمِهَا لَهُ وَلَوْ قَالُوا نُسَلِّمُهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ لِافْتِيَاتِهِمْ عَلَى الْإِمَامِ شَرْحُ م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ .( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا عَنْ الْبَاطِنِ ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَفَعَهَا الْمَالِكُ لَهُ حِينَئِذٍ يَبْرَأُ وَكَذَا إذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَصَرَفَهَا بِنَفْسِهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ ع ش عَلَى م ر .( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقُوا بِزَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنَ إلَخْ ) أَيْ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ دَفْعُهَا لِلْإِمَامِ إنْ طَلَبَهَا شَوْبَرِيٌّ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُزَكِّي إلَخْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَوَجْهُ الْإِلْحَاقِ أَنَّ وَاجِبَهَا الْيَسَارُ وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى غَالِبًا كَالْمَالِ الْبَاطِنِ .( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَفْضَلُ ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ع ش عَلَى م ر .( قَوْلُهُ : بِنَفْسِهِ ، أَوْ وَكِيلِهِ ) أَيْ الْعَدْلِ الْعَارِفِ فِيمَا يَظْهَرُ .إيعَابٌ .( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ عَادِلًا فِيهَا ) وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي غَيْرِهَا وَظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِزَكَاةِ الْمَالَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ هُوَ قَيْدٌ فِي الْبَاطِنِ فَقَطْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الظَّاهِرِ إعْطَاؤُهَا لِلْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا ع ش وَلَعَلَّ الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْمَالِ الظَّاهِرِ يَطَّلِعُ غَالِبًا عَلَى دَفْعِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَإِذَا لَمْ يَدْفَعْهَا الْجَائِرُ يُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ قَدْ لَا يَطَّلِعُ عَلَى دَفْعِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَاشْتُرِطَ فِيهَا كَوْنُهُ عَادِلًا .ا هـ .
b. Bolehkah Amil zakat fitrah (wakil muzakki) membagikan setelah yaumul ‘ied
Jawaban
Tidak boleh karena tindakan seorang wakil seperti tindakan orang yang diwakili.
Dasar Hukum
Al Majmu’ 7 halaman 165
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه
c. Bolehkah Amil menarik/mengambil semua macam harta zakat baik yang dhohir atau batin?
Jawaban
Dhohir boleh, kalau zakat batin tidak boleh kecuali bila tidak ada paksaan atau Imam menyangka/mengetahui kalau tidak diminta muzakki tidak akan mengeluarkan.
Dasar Hukum
Al Ahkam al Shultoniyah 1 hal 153
والأموال الزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة, فالظاهرة ما لا يمكن إخفاءه كالزرع والثمار والمواشي, والباطنة ما أمكن إخفاءه من الذهب والفضة وعروض التجارة. وليس لوالي الصدقات نظر فى زكاة المال الباطن, وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبدلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون فى تفريعها عونا لهم ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه. وفى هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان: أحدهما أنه محول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولاتجزئهم إن أخرجوها. والقول الثاني محمول على الإستجابة إظهارا للطاعة, وإن تفردوا بإخراجها أجزاتهم, ولو على القولين معا ان يقاتلهم عليهم إذا امتنعوا من دفعا كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لأنهم يصيرون بالإمتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة, ومنع أبو حنيفة رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا علي إخراجها بأنفسهم. والشروط المعتبرة فى هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض, وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه جاز أن لا يكون من أهل العلم بها ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من ذوي القربي ولكن يكون رزقه عن سهم المصالح.
d. Bolehkah Amil itu mendayagunakan harta zakat yang telah dikumpulkan ?
Jawaban
Tidak boleh kecuali mendapat izin mustahiq
Dasar Hukum
Al Muhadzdzab 1 hal 169
ولا يجوز للساعي ولا للأمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض التى يوصلها إلى أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يوالي عليهم فلايجوز التصرف فى مالهم بغير إذنهم إهـ
e. bolehkah biaya operasional lembaga dan upah Amil diambilkan dari zakat ? Dan
seberapa banyak jika diperbolehkan? (PCNU Kab. Blitar)
Jawaban
biaya operasional lembaga tidak boleh sementara upah Amil bisa diambilkan dari zakat kecuali bila sudah mendapat upah dari Negara. Ketentuan upah disesuaikan dengan ujroh mitsli (upah yang sesuai dengan pekerjaannya)
Dasar Hukum
Aal Um 2 hal 94
قال: ويأخذ العاملونَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ أجُوْرِهِمْ فِي مِثْلِ كفايتهم، وقيامهم ، وأمانتهم، والمؤنة عليهم؛ فيأخذ الساعي نفسه لنفسه بهذا المعنى، ويعطى العريف ومن يجمع الناس عليه بقدر كفايته وكلفته؛ وذلك خفيف؛ لأَنَّهُ فِي بِلاَدِهِ.
Majmu 6 hal 179
قال اصحابنا ويستحق العامل قدر اجرة عمله قل أم اكثر وهذا متفق عليه فان كان نصيبه من الزكاة قدر اجرته فقط أخذه وإن كان كثر من اجرته أخذ اجرته والباقى للاصناف بلا خلاف لان الزكاة منحصرة في الاصناف فإذا لم يبق للعامل فيها حق تعين الباقي للاصناف وان كان أقل من اجرته وجب اتمام اجرته بلا خلاف ومن اين يتمم فيه هذه الطرق الاربعة التي ذكرها المصنف (الصحيح) منها عند المصنف والاصحاب أنها على قولين (أصحهما) يتمم من سهام بقية الاصناف وهذا الخلاف انما هو في جواز التتميم من سهام بقية الاصناف (وأما) بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلاف بل قال اصحابنا لو رأى الامام أن يجعل اجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات علي بقية الاصناف جاز لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون ونقل الرافعى اتفاق الاصحاب عليه والله اعلم قال اصحابنا ويعطى الحاشر والعريف والحاسب والكاتب والجابي والقسام وحافظ المال من سهم العامل لانهم من العمال ومعناه انهم يعطون من السهم المسمي باسم العامل وهو ثمن الزكاة لا انهم يزاحمون العامل في اجرة مثله قال اصحابنا والحاشر هو الذى يجمع أرباب الاموال والعريف هو كالنقيب للقبيلة وهو الذى يعرف الساعي اهل الصدقات إذا لم يعرفهم * قال اصحابنا ولا حق في الزكاة للسلطان ولا لوالي الاقليم ولا للقاضى بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح لان عملهم عام في مصالح جميع المسلمين بخلاف عامل الزكاة قال اصحابنا وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في العدد بقدر الحاجة وفى اجرة الكيال والوزان وعاد الغنم وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الاصحاب أنها علي رب لمال وهذا الخلاف في الكيال والوزان والعاد الذى يميز نصيب الاصناف من نصيب رب المال فاما الذى يميز بين الاصناف فاجرته من سهم العامل بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان قال ومؤنة احضار الماشية ليعدها العامل تجب على رب المال لانها للتمكين من الاستيفاء قال واجرة حافظ الزكاة وناقلها والبيت الذى تحفظ فيه الزكاة على اهل السهمان ومعناه انها تؤخذ من جملة مال الزكاة قال ويجوز ان يكون الحافظ والناقل هاشميا ومطلبيا بلا خلاف لانه اجير محض وذكر صاحب المستظهرى في اجرة راعي اموال الزكاة بعد قبضها وحافظها وجهين (أصحهما) وبه قطع صاحب العدة تجب في جملة الزكاة (والثانى) تجب في سهم العامل خاصة والله اعلم
Deskripsi Masalah
PCNU Kab.Blitar telah melaksanakan pembetukan Amil Zakat berdasar keputusan muktamar dalam buku Ahkamul Fuqoha’ nomer 335 hal 378 bahwa hukum lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah itu sah dengan tehnik kerjanya berdasar pada keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak menjumpai masalah yang perlu disikapai sesuai dengan hukum syar’i.
Pertanyaan:
a. Disuatu desa yang mendapat SK hanya beberapa orang. Dalam penerimaan zakat bolehkah orang tersebut mewakilkan kepada orang lain atau membentuk unit pengumpul zakat ? bagaimana bila hal itu dilakukan dalam zakat fitrah?
Jawaban
Boleh bila dengan izin imam. Untuk zakat fitrah tidak boleh karena ليس له النظر (imam tidak memiliki kekuasaan dalam zakat fitrah).
Dasar Hukum
Al Majmu’ 6 hal 150
(الخامسة) إذا قبض الساعي الزكاة فان كان الامام اذن له في تفريقها في موضعها فرقها وان امره بحملها حيث يجوز الجمل اما لعدم من يصرف إليه في ذلك الموضع أو لقرب المسافة إذا قلنا به أو لكون الامام والساعى يريان جواز النقل حملها وان لم ياذن له في التفرقة ولا امره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف وغيره وجوب الحمل إلى الامام وهكذا هو لان الساعي نائب الامام فلا يتولي الا ما اذن له فيه وإذا اطلق الولاية في اخذ الزكوات لم يقتض الصرف الي المستحقين
Ahkam al Sulthoniyah 1 hal 153
( قَوْلُهُ : عَنْ الْمَالِ الْبَاطِنِ ) سُمِّيَ بِالْبَاطِنِ لِعَدَمِ عِلْمِ غَيْرِهِ بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الظَّاهِرِ وَقَالَ ا ط ف الْبَاطِنُ هُوَ الَّذِي لَا يَنْمُو بِنَفْسِهِ وَالظَّاهِرُ مَا يَنْمُو بِنَفْسِهِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ فِيهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا لَهُ ) أَيْ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ لِلْمَالِكِ أَنَا آخُذُهَا مِنْك وَأَصْرِفُهَا فِي الْفِسْقِ وَلَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ فَيَجِبُ الدَّفْعُ لَهُ وَيَبْرَأُ بِهِ لِنَفَاذِ حُكْمِهِ وَعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْجَوْرِ وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ الْمُلَّاكَ إنْ امْتَنَعُوا مِنْ تَسْلِيمِهَا لَهُ وَلَوْ قَالُوا نُسَلِّمُهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ لِافْتِيَاتِهِمْ عَلَى الْإِمَامِ شَرْحُ م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ .( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا عَنْ الْبَاطِنِ ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَفَعَهَا الْمَالِكُ لَهُ حِينَئِذٍ يَبْرَأُ وَكَذَا إذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَصَرَفَهَا بِنَفْسِهِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ ع ش عَلَى م ر .( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقُوا بِزَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنَ إلَخْ ) أَيْ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ دَفْعُهَا لِلْإِمَامِ إنْ طَلَبَهَا شَوْبَرِيٌّ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْمَالِكَ لَا يُزَكِّي إلَخْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَوَجْهُ الْإِلْحَاقِ أَنَّ وَاجِبَهَا الْيَسَارُ وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى غَالِبًا كَالْمَالِ الْبَاطِنِ .( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَفْضَلُ ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ع ش عَلَى م ر .( قَوْلُهُ : بِنَفْسِهِ ، أَوْ وَكِيلِهِ ) أَيْ الْعَدْلِ الْعَارِفِ فِيمَا يَظْهَرُ .إيعَابٌ .( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ عَادِلًا فِيهَا ) وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي غَيْرِهَا وَظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِزَكَاةِ الْمَالَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ هُوَ قَيْدٌ فِي الْبَاطِنِ فَقَطْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الظَّاهِرِ إعْطَاؤُهَا لِلْإِمَامِ وَلَوْ جَائِرًا ع ش وَلَعَلَّ الْفَارِقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْمَالِ الظَّاهِرِ يَطَّلِعُ غَالِبًا عَلَى دَفْعِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَإِذَا لَمْ يَدْفَعْهَا الْجَائِرُ يُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ الْبَاطِنِ قَدْ لَا يَطَّلِعُ عَلَى دَفْعِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَاشْتُرِطَ فِيهَا كَوْنُهُ عَادِلًا .ا هـ .
b. Bolehkah Amil zakat fitrah (wakil muzakki) membagikan setelah yaumul ‘ied
Jawaban
Tidak boleh karena tindakan seorang wakil seperti tindakan orang yang diwakili.
Dasar Hukum
Al Majmu’ 7 halaman 165
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه
c. Bolehkah Amil menarik/mengambil semua macam harta zakat baik yang dhohir atau batin?
Jawaban
Dhohir boleh, kalau zakat batin tidak boleh kecuali bila tidak ada paksaan atau Imam menyangka/mengetahui kalau tidak diminta muzakki tidak akan mengeluarkan.
Dasar Hukum
Al Ahkam al Shultoniyah 1 hal 153
والأموال الزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة, فالظاهرة ما لا يمكن إخفاءه كالزرع والثمار والمواشي, والباطنة ما أمكن إخفاءه من الذهب والفضة وعروض التجارة. وليس لوالي الصدقات نظر فى زكاة المال الباطن, وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبدلها أرباب الأموال طوعا فيقبلها منهم ويكون فى تفريعها عونا لهم ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه. وفى هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان: أحدهما أنه محول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولاتجزئهم إن أخرجوها. والقول الثاني محمول على الإستجابة إظهارا للطاعة, وإن تفردوا بإخراجها أجزاتهم, ولو على القولين معا ان يقاتلهم عليهم إذا امتنعوا من دفعا كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لأنهم يصيرون بالإمتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة, ومنع أبو حنيفة رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا علي إخراجها بأنفسهم. والشروط المعتبرة فى هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض, وإن كان منفذا قد عينه الإمام على قدر يأخذه جاز أن لا يكون من أهل العلم بها ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من ذوي القربي ولكن يكون رزقه عن سهم المصالح.
d. Bolehkah Amil itu mendayagunakan harta zakat yang telah dikumpulkan ?
Jawaban
Tidak boleh kecuali mendapat izin mustahiq
Dasar Hukum
Al Muhadzdzab 1 hal 169
ولا يجوز للساعي ولا للأمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض التى يوصلها إلى أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يوالي عليهم فلايجوز التصرف فى مالهم بغير إذنهم إهـ
e. bolehkah biaya operasional lembaga dan upah Amil diambilkan dari zakat ? Dan
seberapa banyak jika diperbolehkan? (PCNU Kab. Blitar)
Jawaban
biaya operasional lembaga tidak boleh sementara upah Amil bisa diambilkan dari zakat kecuali bila sudah mendapat upah dari Negara. Ketentuan upah disesuaikan dengan ujroh mitsli (upah yang sesuai dengan pekerjaannya)
Dasar Hukum
Aal Um 2 hal 94
قال: ويأخذ العاملونَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ أجُوْرِهِمْ فِي مِثْلِ كفايتهم، وقيامهم ، وأمانتهم، والمؤنة عليهم؛ فيأخذ الساعي نفسه لنفسه بهذا المعنى، ويعطى العريف ومن يجمع الناس عليه بقدر كفايته وكلفته؛ وذلك خفيف؛ لأَنَّهُ فِي بِلاَدِهِ.
Majmu 6 hal 179
قال اصحابنا ويستحق العامل قدر اجرة عمله قل أم اكثر وهذا متفق عليه فان كان نصيبه من الزكاة قدر اجرته فقط أخذه وإن كان كثر من اجرته أخذ اجرته والباقى للاصناف بلا خلاف لان الزكاة منحصرة في الاصناف فإذا لم يبق للعامل فيها حق تعين الباقي للاصناف وان كان أقل من اجرته وجب اتمام اجرته بلا خلاف ومن اين يتمم فيه هذه الطرق الاربعة التي ذكرها المصنف (الصحيح) منها عند المصنف والاصحاب أنها على قولين (أصحهما) يتمم من سهام بقية الاصناف وهذا الخلاف انما هو في جواز التتميم من سهام بقية الاصناف (وأما) بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلاف بل قال اصحابنا لو رأى الامام أن يجعل اجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات علي بقية الاصناف جاز لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون ونقل الرافعى اتفاق الاصحاب عليه والله اعلم قال اصحابنا ويعطى الحاشر والعريف والحاسب والكاتب والجابي والقسام وحافظ المال من سهم العامل لانهم من العمال ومعناه انهم يعطون من السهم المسمي باسم العامل وهو ثمن الزكاة لا انهم يزاحمون العامل في اجرة مثله قال اصحابنا والحاشر هو الذى يجمع أرباب الاموال والعريف هو كالنقيب للقبيلة وهو الذى يعرف الساعي اهل الصدقات إذا لم يعرفهم * قال اصحابنا ولا حق في الزكاة للسلطان ولا لوالي الاقليم ولا للقاضى بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح لان عملهم عام في مصالح جميع المسلمين بخلاف عامل الزكاة قال اصحابنا وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه زيد في العدد بقدر الحاجة وفى اجرة الكيال والوزان وعاد الغنم وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الاصحاب أنها علي رب لمال وهذا الخلاف في الكيال والوزان والعاد الذى يميز نصيب الاصناف من نصيب رب المال فاما الذى يميز بين الاصناف فاجرته من سهم العامل بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان قال ومؤنة احضار الماشية ليعدها العامل تجب على رب المال لانها للتمكين من الاستيفاء قال واجرة حافظ الزكاة وناقلها والبيت الذى تحفظ فيه الزكاة على اهل السهمان ومعناه انها تؤخذ من جملة مال الزكاة قال ويجوز ان يكون الحافظ والناقل هاشميا ومطلبيا بلا خلاف لانه اجير محض وذكر صاحب المستظهرى في اجرة راعي اموال الزكاة بعد قبضها وحافظها وجهين (أصحهما) وبه قطع صاحب العدة تجب في جملة الزكاة (والثانى) تجب في سهم العامل خاصة والله اعلم
1 komentar:
mantap...ijin share
Posting Komentar